الشهيد الثاني
186
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
عنه ( 1 ) ، ولا يستحب التلفظ بمدلول هذا القصد ( 2 ) ، ( و ) إنما ( يستحب ) تعيينه ( لفظا عند باقي الأفعال ) ، وفي المواطن كلها بقوله : اللهم ما أصابني من تعب ، أو لغوب ، أو نصب ( 3 ) فأجر فلان بن فلان ، وأجرني في نيابتي عنه . وهذا أمر خارج عن النية ( 4 ) متقدم عليها ، أو بعدها ، ( وتبرأ ذمته ) أي ذمة النائب من الحج ، وكذلك ذمة المنوب عنه . إن كانت مشغولة ( لو مات ) النائب ( محرما بعد دخول الحرم ظرف للموت لا للإحرام ، ( وإن خرج منه ) من الحرم ( بعده ) أي بعد دخوله ومثله ما لو خرج من الإحرام أيضا كما لو مات بين الإحرامين ، إلا أنه لا يدخل في العبارة ، لفرضه الموت في حال كونه محرما ولو قال بعد الإحرام ، ودخول الحرم شملهما ( 5 ) ، لصدق البعدية بعدهما ( 6 ) وأولوية ( 7 ) الموت